387

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

संपादक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

وفي الجملة إما أن تكون قرآنًا في أوائل السور أو لا.
فإن كانت لزم تكفير من تردد، وإن لم تكن لزم تكفير من جعلها فيها منه.
وتقرير الجواب: قوة الشبهة من جانب المتردد والمثبت منعت من أن تكفر
؟

1 / 468