294

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع، وههنا بترك واحد وأيضًا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول. بخلاف التأثيم على ترك واحد من ثلاثة.
قالوا: يجب أن يعلم الآمر الواجب.
قلنا: يعلمه [حسبما] أوجبه.
فإذا: أوجب غير معين وجب أن يعلمه غير معين؟
ش ــ ما تقدم كان دليلًا للمعتزلة على نفي مذهب الخصم، وهذا دليل لهم على إثبات مذهبهم، وهو: أن الكل واجب.
تقريره: الواجب المخير يعم الجميع، ويسقط بفعل البعض كما في الواجب على الكفاية، والجامع الاشتراك في الوجوب مع سقوطه بفعل البعض، وورود النص بلفظ التخيير لا ينافي عموم الوجوب وسقوطه بفعل البعض، فيكون لفظ التخيير لبيان الواجب الذي هو الجميع يجوز أن يسقطه المكلف بما شاء من الأمور المتعددة.
ولقائل أن يقول: سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض على خلاف القياس بفعل النبي ــ ﷺ ــ فلا يجوز القياس عليه.

1 / 375