283

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

الواجب على الكفاية
ص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.
لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: يسقط بالبعض.
قلنا: استبعاد.
قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].
قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.
قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.
قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعًا بين الأدلة.
ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.
فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره

1 / 364