280

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

الاداء
ص ــ الاداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعًا [أولًا].
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا أخَّره عمدًا أو سهوًا، تمكن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًا، كالحائض، أو عقلًا، كالنائم.
وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول، لا الثاني، إلا في قولٍ ضعيف.
والإعادة: ما فُعِلَ في وقت الأداء ثانيًا لخلل.
وقيل: لعذر.
ش ــ الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة، وهذه قسمة له من حيث الوقوع في الوقت وعدمه.
وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتًا، أو لا.
والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، كالنوافل، والأذكار والأول، إما أن يكون الوقت محدودًا أو لا. والثاني، يوصف بالأداء كالحج، والأول، يوصف

1 / 361