शरह मुख्तासर इब्न हजिब

Al-Babarti d. 786 AH
172

शरह मुख्तासर इब्न हजिब

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

अन्वेषक

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

शैलियों

أغلب، أي أكثر وقوعًا في اللغة، والأكثر أرجح، وهذا يؤخذ بطريق التسليم لا غير؛ فإن منكري المجاز يحملون الصور المجازية كلها على أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي. ومنها: أن أبلغ؛ أي أدل على تمام المقصود، فإن قولنا: ﴿﴿زيد أسد﴾﴾ أتم دلالة على شجاعته من قولنا: زيد شجاع، وذلك لأن الأسد ملزوم الشجاعة، والملزوم لا يتحقق بدون لازمه، فكان المجاز كدعوى الشيء ببينة. ولقائل أن يقول: هذا مرمى صحيح في الخطابيات، وأما في الجدليات فممنوع، وما نحن فيه ليس من الأولى. ومنها: أن لفظ المجاز قد يكون أوجز؛ لأن قولنا: ﴿﴿رأيت أسدًا﴾﴾ قائم مقام ﴿﴿رجلًا شجاعًا﴾﴾ وفيه نظر؛ لأن ﴿﴿أسدًا﴾﴾ قائم مقام ﴿﴿شجاعًا﴾﴾ لا ﴿﴿رجلًا شجاعًا﴾﴾، وكون الصفة لا تستغني عن موصوف فذاك من مأخذٍ آخر. ومنها: أنه أوفق للطباع كالتعبير عن النيك بالوطء والجماع. وفيه نظر؛ لأنه يختلف باختلاف السامع والزمان والمكان. ومنها: أن المجاز يتوصل به إلى السجع وغيره كما تقدم في الترادف وقد اختلف كلام الشارحين على كلام المصنف باعتبار اختلاف وقع في النسخ؛ فإن منهم من نقل هذا.

1 / 253