ش- سيذكر المصنف أن أصح حدود العلم: صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض. وأضافة ههنا إلى متعلقه وهو القواعد بناء على أن تعرف نوع من العلم لا يمكن الا يذكر متعلقه.
والقواعد هي: الأمور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف أحكامها منها.
قيل: احترز به عن الامور الجزئية، وعن بعض مسائل الأصول؛ لأنه وأن كان من أصول الفقه لكنه ليس نفسه، لأن بعض مسائل الأصول؛ لأنه وأن ٍكان من أصول الفقه لكنه ليس نفسه، لأن بعض الشيء غيره. وفيه نظر.
وقوله: "يتوصل بها إلى استنباط الاحكام " احتراز عن العلم بالقواعد التي تسنبط بها سائر الحرف والعلوم، وفي ذكر التوصل إشارة إلى أنه علم إلى لا مقصود بذاته.
وقوله: "الشرعية" احتراز عن العقليات.
وقوله "الفرعية" يعني بها الفقهية، فقيل: أنه لبيان الواقع.
وقيل: احتراز عن الأحتراز عن الاحكام الكلامية، فأنها شرعية أصلية.
واعترض عليه: بأنه (من أنه علم) لايكون العلم بالقواعد المذكورة، بل هو اسم لذلك، والاعتذار بأن الاسم غير المسمى عند
1 / 94