58شرح مختصر الطحاويشرح مختصر الطحاويAl-Jassas - 370 अ.ह.الجصاص - 370 अ.ह.संपादक عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته प्रकाशकدار البشائر الإسلامية ودار السراجसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1431 अ.ह.प्रकाशक स्थानبيروت والمدينة المنورةशैलियोंहन्फी फिक़्हوذكر حماد عن إبراهيم عن ابن عباس ﵄ قال: "إنما ينجس الحوض أن تقع فيه، فتغتسل وأنت جنب".وروي عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة إذا ماتت في البئر قال: "انزحها حتى تغلبك".فصل: [عدم اعتبار القلتين كحد فاصل بين القليل والكثير]قال أبو بكر: وجميع ما استدللنا به من ظواهر الآي والسنن، ودليل القياس والنظر، يوجب الحكم بنجاسة القلتين إذا حلتهما نجاسة، وأنه لا1 / 252प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें