229

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي

संपादक

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت والمدينة المنورة

جسده، ووجب عليه الغسل: غسل سائر جسده سواه، وليس عليه التيمم).
وذلك لأن عليه غسل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان الأكثر من بدنه صحيحًا.
* ولم يجب عليه التيمم؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه، فإذا لزمه فرض الغسل: سقط حكم التيمم.
ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماء، أو تعذر استعماله، فلما لزمه فرض الغسل في بعض الأعضاء، لم يجز لزوم التيمم فيها، لما وصفنا.
* ويدل عليه أيضًا: ما روي أن النبي ﷺ أمر عليًا ﵁ بالمسح على الجبائر، ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء.
[مسألة:]
قال: (فإن كان الأكثر من بدنه مجروحًا: جاز له التيمم، ولم يكن عليه غسل شيء من بدنه).

1 / 423