217

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي

संपादक

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت والمدينة المنورة

مسألة: [طهارة سؤر الإنسان]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بأسآر بني آدم: مسلميهم ومشركيهم، وذكورهم وإناثهم، وطاهريهم وحيضهم، ومن سوى ذلك منهم).
* أما سؤر المسلم فلا خلاف فيه.
وأما سؤر المشرك فإن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾: يوجب إباحة سؤرهم؛ لأنه لم يفرق بين طعامهم في أوانيهم التي شربوا فيها، وبين غيرها، وعمومه يقتضي إباحة الجميع.
وأيضًا: فلا خاف بين فقهاء الأمصار أن سؤر المشرك ليس بنجس، وأنه لو أصاب منه الثوب وإن كثر: لم يمنع الصلاة".
فإن قال قائل: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

1 / 411