162

شرح مختصر الطحاوي

شرح مختصر الطحاوي

अन्वेषक

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1431 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت والمدينة المنورة

يفسده على غيره، كما لو استنجى بماء لغيره، وشراب لغيره، وطعام لغيره: أجزأه مع النهي.
فإن قيل: فقد روي النهي عن الاستنجاء بالرجيع، وليس بطعام ولا علف.
قيل له: لأنه نجس، لا يجوز الانتفاع به، وذلك ضرب من الانتفاع، وأما الروث وإن كان نجسا، فقد يجوز الانتفاع به للأرضين، وتسجر به التنانير.
وأيضًا: نهي عن الاستنجاء باليمين، ولو استنجى بها أجزأه، لوجود إزالة النجاسة، كذلك ما ذكرناه، وإن كان منهيا عنه.
مسألة:] قدر النجاسة المعفو عنها، وجواز إزالة النجاسات بغير الماء [
قال أبو جعفر: (وما عدا من البول والغائط مخرجه، فكان أكثر من

1 / 356