171

Sharh Mukhtasar Al-Khiraqi - Abdul Karim Al-Khudair

شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير

शैलियों

قال ﵀: "وغسل الوجه وهو -يعني تحديده- من منابت شعر الرأس إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنيين" يعني طولًا من منابت شعر الرأس إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن، والأصل فيه ما تحصل به المواجهة، وحده طولًا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما أنحدر من اللحين والذقن، ويخرج بالمعتاد من نبت على جبهته شعر، نقول: يغسل ما دونه أو يغسل ما يوازي المعتاد؟ ما يوازي المعتاد، وقل مثل هذا فيما لو أنحسر شعره إلى نصف رأسه يلزمه أن يغسل من رأسه إلى أن يصل إلى الشعر أو ما يلزم؟ لا، يلزم إلى المعتاد، ولا بد من غسل جزء من الرأس لنجزم بأننا استوعبنا الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يقولون تمثيلًا لهذا: كغسل جزء من الرأس تبعًا للوجه، وإمساك جزء من الليل؛ لأن هذا لا يتم الواجب إلا به فيكون حينئذٍ واجبًا.
"من منابت شعر الرأس إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن" ما أنحدر عرفنا فيما تقدم أن اللحية الكثيفة تخلل، تقدم تخليل اللحية، وحكمه وكيفيته، لكن ما استرسل من اللحية يغسل تبعًا للوجه؛ لأنها تحصل بها المواجهة أو لا؟ أو نقول: هو مثل ما استرسل من شعر الرأس، وأنه لا يتبع الرأس، يعني لو كان للإنسان شعر طويل من خلفه يلزم مسحه أو ما يلزم؟ عند من يقول: بمسح جميع الرأس؟ إذًا اللحية إذا استرسلت وطالت يلزم غسلها إلى آخرها أو ما تحصل به المواجهة؟ ولذلك يقول: "إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن" ما أدخل اللحية التي هي الشعر ما أدخلها إلى ما أنحدر من اللحيين والذقن، فما استرسل من اللحية منهم من يقول: إنه تحصل به المواجهة كما لو كان الشعر في حدود الوجه، وفي داخله يجب غسله؛ لأنه تحصل به المواجهة، ومنهم من يقول: هو في حكم ما استرسل من شعر الرأس فلا يجب غسله، وعلى كل حال .... نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .

9 / 15