शरह मकासिद
شرح المقاصد في علم الكلام
प्रकाशक
دار المعارف النعمانية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1401هـ - 1981م
प्रकाशक स्थान
باكستان
शैलियों
الخامس أنا لا نسلم أن مقدمة الواجب المطلق يلزم أن تكون واجبة لجواز إيجاب الشيء مع الذهول عن مقدمته بل مع التصريح بعدم وجوبها فإن قيل إيجاب الشيء بدون مقدمته تكليف بالمحال ضرورة استحالة الشيء بدون ما يتوقف عليه قلنا المستحيل وجود الشيء بدون وجود المقدمة ولا تكليف به وإنما التكليف بوجود الشيء بدون وجوب المقدمة ولا استحالة فيه فإن قيل لو لم تجب مقدمة الواجب المطلق لجاز تركها شرعا مع بقاء التكليف بالأصل لكونه واجبا مطلقا أي على تقدير وجود المقدمة وعدمها ولا خفاء في أنه مع عدم المقدمة محال فيكون التكليف به ح تكليفا بالمحال قلنا عدم جواز ترك الشيء شرعا قد يكون لكونه لازما للواجب الشرعي فيكون واجبا بمعنى أنه لا بد منه وهذا لا يقتضي كونه مأمورا به متعلقا بخطاب الشارع على ما هو المتنازع والجواب تخصيص الدعوى وهو أن المأمور به إذا كان شيئا ليس في وسع العبد إلا مباشرة أسباب حصوله كان إيجابه إيجابا لمباشرة السبب قطعا كالأمر بالقتل فإنه أمر باستعمال الآلة وحز الرقبة مثلا وههنا العلم نفسه ليس فعلا مقدورا بل كيفية فلا معنى لإيجابه إلا إيجاب سببه الذي هو النظر وليس هذا مبنيا على امتناع تكليف المحال حتى يرد الاعتراض بأنه جايز عندكم واعلم أنه لما كان المقصود وجوب النظر شرعا وقد وقع الإجماع عليه كما صرحوا به فلا حاجة إلى ما ذكروا من المقدمات ودفع الاعتراضات بل لو قصد إثبات مجرد الوجوب دون أن يكون بدليل قطعي لكفى التمسك بظواهر النصوص كقوله تعالى
﴿فانظر إلى آثار رحمة الله﴾
﴿قل انظروا ماذا في السماوات﴾
إلى غير ذلك قال قالوا لو لم يجب إلا شرعا احتجت المعتزلة على أن وجوب النظر في المعجزة والمعرفة وسائر ما يؤدي إلى ثبوت الشرع عقلي بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء فلم يكن للبعثة فائدة وبطلانه ظاهر ووجه اللزوم أن النبي عليه السلام إذا قال للمكلف انظر في معجزتي حتى يظهر لك صدق دعواي فله أن يقول لا أنظر مالم يجب علي لأن ترك غير الواجب جايز ولا يجب علي ما لم يثبت الشرع لأنه لا وجوب إلا بالشرع ولا يثبت الشرع مالم أنظر لأن ثبوته نظري لا ضروري فإن قيل قوله لا أنظر مالم يجب ليس بصحيح لأن النظر لا يتوقف على وجوبه قلنا نعم إلا أنه لا يكون للنبي ح إلزامه النظر لأنه لا إلزام على غير الواجب وهو المعنى بالإفحام وأجيب أولا بأنه مشترك الإلزام وحقيقته إلجاء الخصم إلى الاعتراف ينقض دليله إجمالا حيث دل على نفي ما هو الحق عنده في صورة النزاع وتقريره أن للمكلف أن يقول لا أنظر مالم يجب ولا يجب مالم أنظر لأن وجوبه نظري يفتقر إلى ترتيب المقدمات وتحقيق أن النظر يفيد العلم مطلقا وفي الإلهيات سيما إذا كان طريق الاستدلال ما سبق من أنه مقدمة للمعرفة الواجبة مطلقا فإن قيل بل هو من النظريات الجلية التي يتنبه لها العاقل بأدنى التفات أو إصغاء إلى ما يذكره الشارع من المقدمات قلنا لو سلم فله أن لا يلتفت ولا يصغي فيلزم الإفحام وثانيا بالحل وهو تعيين موضع الغلط وذلك أن صحة إلزامه النظر إنما تتوقف على وجوب النظر وثبوت الشرع في نفس الأمر لا على علمه بذلك والمتوقف على النظر هو علمه بذلك لا تحققهما في نفس الأمر فهو إن أراد نفس الوجوب والثبوت لم يصح قوله لا يثبت الشرع ما لم أنظر وإن أراد العلم بهما لم يصح قوله لا أنظر مالم يجب وإن أراد في الوجوب التحقق وفي الثبوت العلم به لم يصح قوله لا يجب علي ما لم يثبت الشرع لأن الوجوب عليه لا يتوقف على العلم بالوجوب ليلزم توقفه على العلم بثبوت الشرع بل العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب لئلا يكون جهلا وهذا ما قال في المواقف أن قولك لا يجب علي مالم يثبت الشرع قلنا أن هذا القول إنما يصح لو كان الوجوب عليه موقوفا على العلم بالوجوب فقوله قلنا الخ خبر أن والعائد اسم الإشارة وإن خص إرادة العلم بقوله لا يثبت الشرع مالم أنظر وإرادة التحقق بقوله لا أنظر مالم يجب صحت جميع المقدمات لكن تختل صورة القياس لعدم تكرر الوسط فهذا قياس صحة مادته في فساد صورته وبالعكس قال المبحث الخامس اختلفوافي أول ما يجب على المكلف فقال الشيخ هو معرفة الله تعالى لكونها مبنى الواجبات وقال الأستاذ وهو النظر في معرفة الله تعالى لما مر من كونه المقدمة وقال القاضي والإمام هو القصد إلى النظر لتوقف النظر عليه والحق أنه إن اريد أول الواجبات المقصودة بالذات فهو المعرفة وإن أريد الأعم فهو القصد إلى النظر لكن مبناه على وجوب مقدمة الواجب المطلق وقد عرفت ما فيه فلذا قال في المتن وإلا فالثاني أي النظر أو القصد إليه لا يقال النظر مشروط بعدم المعرفة بمعنى الجهل البسيط بالمط فينبغي أن يكون أول الواجبات لأنا نقول هو ليس بمقدور بل حاصل قبل القدرة والإرادة ولو سلم فوجوب النظر مقيد به لامتناع تحصيل الحاصل فلا يكون مقدمة للواجب المطلق واستدامته وإن كانت مقدورة بأن ترك مباشرة أسباب حصول المعرفة لكنها ليست بمقدمة وقال أبو هاشم أول الواجبات هو الشك لتوقف القصد إلى النظر عليه إذ لا بد من فهم الطرفين والنسبة مع عدم اعتقاد المط أو نقيضه على ما سبق ورد بوجهين
पृष्ठ 48