Sharh Manzumat Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah by Sa’di - Hamad Al-Hamad

Hamad Al-Hamad d. Unknown
70

Sharh Manzumat Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah by Sa’di - Hamad Al-Hamad

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد

शैलियों

الفرق بين القاعدة الفقهية وأصول الفقه السؤال نريد شرحًا وافيًا نفهم من خلاله الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ الجواب أصول الفقه: علم يشمل -أولًا- دلالات الألفاظ من عموم وخصوص، ويشمل -ثانيًا- الأدلة الإجمالية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، إلى بقية الأدلة الإجمالية كقول الصاحب والمصالح المرسلة وغير ذلك. ويشمل -ثالثًا- شروط المجتهد، ما هو المجتهد وما هي شروطه. فهذا علم يشمل هذه المسائل الثلاث. أما عندما نقول: (قاعدة فقهية) فنعني أنه بدل أن نقول: النية شرط في الوضوء، النية شرط في الصلاة، النية شرط في الصوم، النية شرط في الزكاة، نقول: النية شرط في كل عمل. وبدلًا من أن نقول: هذا الوارث قتل مورثه ليستعجل الإرث فحرم الميراث، وهذا الموصى إليه قد قتل الموصي ليستعجل ما أوصى له به فحرم الوصية؛ نقول: من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولذا فهذه القاعدة تصلح أن تكون علة، فتقول: القاتل لا يرث؛ لأن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وتقول: النية شرط في الوضوء لأن النية شرط في كل عمل. ولا يصلح أن تقول: الصلاة فرض لأن الأمر للوجوب، لأن قولك: (الأمر للوجوب) قاعدة أصولية، لكن تقول: الصلاة فرض لأن الله أمر بها، فنقول لك: وما أمر الله به لماذا لا يكون للاستحباب؟ فتقول: الأمر للوجوب قاعدة أصولية دليلها كذا وكذا. ولعله بهذا قد اتضح الفرق بين قولنا: قاعدة أصولية، وقاعدة فقهية.

4 / 28