62

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

प्रकाशक

مدار الوطن للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1429 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

هي في الحال، فإنه يرثها بمجرد العقد

ودليل ذلك قوله - تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ النساء ١٢

فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته، وهي ترث من زوجها

وقولنا ((عقد الزوجية الصحيح)) احترازًا من العقد الفاسد، والعقد الباطل

العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والعقد الفاسد: هو الذي اختلفوا في فساده

مثال الأول لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع، وهو لا يدري، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع، فإنها لا ترثه؛ لأن العقد باطل بإجماع المسلمين

ومثال الفاسد رجلٌ تزوج امرأة بلا ولي، فهذا النكاح فاسد، لاختلاف العلماء فيه، فمنهم من صحّحه إذا كانت عاقلة بالغة، ومنهم من قال لا يصح. والصحيح: أنه لا يصح

فهذا رجلٌ عقد على امرأة بلا ولي، ومات عنها، أو ماتت عنه؛ فإنه لا يثبت الإرث بينهما؛ لأن العقد فاسد، وليس بصحيح

60