56

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

प्रकाशक

مدار الوطن للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1429 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

قبل الوصية١

مأما الاجماع فقد أجمع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية

وأما النظر والقياس فيقال

أولاً أن الله قدم الوصية؛ لأنها ليست واجبة وإنما هي تبرع، والدين واجب، فلما لم تكن واجبة فإنه يُخشى أن يفرّط الورثة بها، فقُدّمت ليعتني بها الورثة، لا لأنها مقدمة على الدين

ثانيًا أن الدين له مطالب، يعني لو فرضنا أن الورثة لا يخافون الله فسكتوا فهل يسقط الدين؟ الجواب لا؛ لأن له مطالبًا، والوصية ليس لها مطالب إذا لم يعلَم الموصى له بها، فإنه ليس لها مطالب، فربما يكون الورثة لا يخافون الله ويجحدونها، فلهذا قدمت على الدين

ثالثًا أن الوصية حق للميت هو الذي أوصى بها، والدين حق للحي فربما يتسامح الدائن في الدين ويسقط الدين، أما الوصية فلا يمكن إسقاطها اللهم إلا إذا ردها الموصى له

وقد اشترط المؤلف في الوصية أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث، والدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي ﷺ في مرضه، وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال ((لا))، قال فالشطر؟ قال ((لا))، قال فالثلث؟ قال ((الثلث، والثلث

١ أخرجه أحمد، رقم ٥٩٦ ، والترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، رقم ٢٠٩٤ ، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، رقم ٢٧١٥

54