शरह मन्हाज मुन्तखब

अहमद मंजूर d. 995 AH
62

शरह मन्हाज मुन्तखब

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

अन्वेषक

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

प्रकाशक

دار عبد الله الشنقيطي

शैलियों

ابن رشد: واستثناؤها أعوامًا أخف، قال ابن القاسم: يجوز فيها عشرة أعوام وقد اختلف في لزوم طلاق المراهق، وحده، وقتله، وإسلامه، وإنکاحه، والإسلام له لقربه من البلوغ. والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربه كاليومين ونحوهما أنه لم يقبض الأجرة والمرأة تعطي لزوجها مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، لم يتزوج، أو يطلقها بالقرب وذات الزوج لتبرع بثلث مالها لم [بعده تتبرع بثلث آخر فمعروف المذهب قول محمد إن قرب ما بينهما] منع وإلا جاز. وقال عبد الوهاب: ليس لها ذلك وإن بعد إلا في مال آخر أو تبرعت بما زاد قليلا على الثلث. قال ابن القاسم في المدونة: إذا زادت الدينار ونحوها نفذ الجميع. وقال ابن نافع لا ينفذ.

1 / 157