शरह मन्हाज मुन्तखब

अहमद मंजूर d. 995 AH
24

शरह मन्हाज मुन्तखब

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

अन्वेषक

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

प्रकाशक

دار عبد الله الشنقيطي

शैलियों

هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ قيل: وليس ببين، لأن الأعيان لا تنقلب وإنما تنقلب الأعراض، كما عبر (عنها) ابن بشير وابن شاسي، وابن الحاجب، علي ما في بعض النسخ، والقرافي. وكلام الناظم برئ من هذا الاعتراض. الثاني: يستثني من هذه القاعدة المسك، فقد أجمعوا علي طهارته حكاه الباجي. المقري: أصل النجاسة الاستقذار فما خرج إلي ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها كالمسك فإنه خارج، والعنبر، عند من يري نجاسته والأرواث مطلقا كالشافعية. [ص] ٢٣ - هل بنفي علة يزول ... حكم كسقم ناكح يحول ٢٤ - ونجس وأسسوا أيضا لما ... ظاهرة حق وعكس علما ٢٥ - عليه مصرف ضمان واضطرار ... ومن لغير حجره والاختيار

1 / 119