72

شرح مدار الأصول

شرح مدار الأصول

संपादक

إسماعيل عبد عباس

प्रकाशक

تكوين العالم المؤصل

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

शैलियों

कानूनी नियम

وُضُوئِهِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِالْحَدَثِ(١)، وَمَنْ شَكَّ فِي وُضُوئِهِ بَعْدَمَا تَيَقَّنَ بِحَدَثِهِ فَهُوَ عَلَى حَدَثِهِ مَا لَم يَتَيَقِّنْ بِوُضُوئِهِ(٢).

(١) فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية: إلى أنه لا وضوء عليه؛ لأن الوضوء لا ينقض بالشك عندهم، وأجازوا الصلاة بهذه الحالة؛ لأن الطهارة متيقنة والمشكوك منه ملغى. ينظر: المبسوط للسرخسي ٨٦/١، المحيط البرهاني ٧٦/١، حاشية ابن عابدين ١٥٠/١، روضة الطالبين للنووي ٧٧/١، المغني لابن قدامة ١٢٦/١، المحلى لابن حزم الظاهري ١٦٨/١.

بينما ذهب المالكية - في المشهور من المذهب - إلى منع الصلاة مع الشك ببقاء الطهارة، معللين ذلك: بأن ترتب الصلاة في الذمة هو الأصل الأول، ولا يمكن الخروج عن العهدة والبراءة من الذمة إلا بطهارة متيقنة. ينظر: المدونة الكبرى للإمام مالك ١٢٢/١، الذخيرة للقرافي ٢١٩/١، مواهب الجليل ٣٠٠/١، التاج والإكليل ٤٣٦/١.

(٢) فقد أجمع الفقهاء على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة يجب عليه الوضوء، وإعادة الصلاة إن صلى؛ لأن الذمة مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين؛ لأن الشك لا یعارض الیقین، وما تیقن به لا یرتفع بالشك، وعن محمد - رحمه الله تعالى - قال: المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها، أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها. ينظر: المبسوط للسرخسي ٨٦/١، المدونة الكبرى للإمام مالك ١٢٢/١، روضة الطالبين للنووي ٧٧/١، المغني لابن قدامة ١٢٦/١، المحلى لابن حزم الظاهري ١٦٨/١.

71