239

शरह माअनी अल-आसार

شرح معاني الآثار

संपादक

محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق

प्रकाशक

عالم الكتب

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

بَابٌ مَا يُبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُودِ، الْيَدَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ؟
١٥١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ»
١٥١٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَا: ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
١٥١٥ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ» فَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا الْكَلَامُ مُحَالٌ ; لِأَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»، وَالْبَعِيرُ إِنَّمَا يَبْرُكُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَأَمَرَهُ هَاهُنَا أَنْ يَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ الْبَعِيرُ، وَنَهَاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ الْبَعِيرُ. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فِي تَثْبِيتِ هَذَا الْكَلَامِ وَتَصْحِيحِهِ وَنَفْيِ الْإِحَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الْبَعِيرَ رُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْبَهَائِمِ، وَبَنُو آدَمَ لَيْسُوا كَذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَبْرُكْ عَلَى رُكْبَتَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي رِجْلَيْهِ، كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ⦗٢٥٥⦘ اللَّتَيْنِ فِي يَدَيْهِ، وَلَكِنْ يَبْدَأُ فَيَضَعُ أَوَّلًا يَدَيْهِ اللَّتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا رُكْبَتَانِ ثُمَّ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ، فَيَكُونُ مَا يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُ الْبَعِيرُ. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْيَدَيْنِ يُبْدَأُ بِوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: بَلْ يَبْدَأُ بِوَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ

1 / 254