78

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقولنا: "لِضَربٍ مِنَ المُنَاسَبَة": يخرج ما نُقِلَ لغير مناسَبَةٍ، وجعل لَقَبًا؛ كالتسمية بـ"أسيد"، "وثور".
وقيلَ: الحقيقةُ: هو اللفْظُ المستعمَلُ في معناه الأولِ في وضع التخاطُب، والمجازُ: عَكسُهُ.
"فعلى الأول: تكون الأسمَاءُ الشرعيةُ؛ كالصلاةِ، والزَّكَاةِ، والعرفيَّةُ العامةُ؛ كالدَّابة، والغائِطِ، والخاصَّةُ أيضًا- مجازاتٍ راجحة".

1 / 182