448

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

संपादक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مَأْخَذٌ واحد -لم يَجُزْ، وإلَّا جَازَ، مثال الأول: تَحْرِيمُ الجمهورِ، فتحليل البَعْضِ خرق للإجماع، وهذا واضح.
ومثال الثاني: قول البعض مثلًا بِإِرْثِ إحداهما دون الأُخْرَى يَكُونُ خَرْقًا؛ لأنهم أَجْمَعُوا على التَّسْويَةِ بينهما في المَأْخَذِ، وإنما اخْتَلَفُوا في تعيين حكمهما.
ومثال الثالث: قَوْلُ فَرِيقٍ: لا يقتل المسلم بالذمي، ولا يَصِحُّ بيع الغائب، كالشافعية مثلًا، وقول فريق: يقتل به ويصح، كالحَنَفِيَّةِ مثلًا- فقول الثالث: يقتُل، ولا يصح، لا يَكُونُ

2 / 126