317

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

संपादक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومعنى الاستقصاء: أَنْ يَجِدَ مِن نَفْسِهِ سُكُونًا تامًّا في عَدَم المُخَصِّص؛ كَمَنْ يطلب متاعًا يَعْرِفُ مَظَانَّهُ ولا يَجِدُه؛ لأنه وإنْ كان الأصلُ عَدَمَ المُخَصِّصِ إلّا أَنَّه يجب على المجتهد غايَةَ الإِمكانِ كما في البينات.
وقال أبو بكرٍ الصَّيرَفِيُّ: لا يَجِبُ، بل يُكتَفَى بِأَن الأَصلَ عَدَمُ المُخَصِّصِ؛ بِنَاءَ على الأصلِ، كما يُحمَلُ اللفظُ على حقيقته بدون بَحْثٍ عن عدم إِرادة المجازِ؛ بناء على الأَصْلِ.
وفرق بينهما: بأَنَّ التخصيصَ، وإن كان على خلاف الأَصلِ، إلّا أَنَّ أكثرَ العُمُومَاتِ مُخَصَّصَة، فقد عارض هذا الأصل الغالِبَ بخلاف المجاز؛ فإنه وإن كان على خلاف الأصل، إِلَّا أنَّ أكثر الألفاظِ محمولَةٌ على حَقَائِقِها؛ فقد وافق الاستعمال فيها الأصل، والله أعلم.

1 / 475