238

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والرَّدَّانِ ضعيفان:
أما الأَوَّل: فإِنَّ الذَّمَّ نَوْعٌ من العِقَابِ العَاجِلِ، وهو خلافُ ما فَرَضَهُ القاضي.
أما الثاني: فلأن العَفْو يستدعي استحقاقَ العقابِ، فقد سَلِمَ تَعَلُّقُهُ به.
ومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: أَنَّ المَنْدُوبَ مأمورٌ به أو لا؟
فذهب القاضي إِلى أنَّه مأمور به؛ لأَنَّ فِعْلَهُ طَاعَةٌ، والطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الأَمْرِ.
وَاعْتُرِضَ عليه: بأنه لا يَعْصِي بِتَرْكِهِ.
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ العِصْيَانَ اسمُ ذَمٍّ؛ فلا يُطْلَقُ على تَارِكِهِ.
قالوا: والخِلَافُ لَفْظِيٌّ.
والتحقيقُ: أنَّه ليس بلفظِيٍّ؛ فَإِنَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَأمُورٌ، فَإذَا وَرَدَ فِي الأَخْبَارِ: أَمَرَنَا رسولُ اللهِ ﷺ بكذا، أو أُمِرْنَا بكذا - لم يَتَعَيَّن الوجوبُ إلا بقرينة، وإِنْ لم يكن مَأْمُورًا تَعَيَّنَ الوُجُوبُ، فتظهرُ ثَمَرَةُ الخِلَافِ؛ قاله المَازِرِيُّ.
ومِمَّا اخْتُلِفَ فيه: معنى التَّكْلِيفِ:
قال القاضي: هُوَ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ؛ فَيَدْخُلُ فيه الواجِبُ، والمُحَرَّمُ، وَالْمَنْدُوبُ، والمَكْرُوه.
وقال الإمامُ: هو إِلْزَامُ ما فِيهِ كُلْفَةٌ؛ فَإِنَّ التكليفَ يُشْعِرُ بتطويق المَشَقَّةِ، وَلَا مَشَقَّةَ فِيمَا جُعِلَ زِمَامُ الخَيرِ فِي تَركه إلى المُكَلَّفِ.
والقاضي يقول: إِنَّ رَبْطَ الثَّوَابِ بِفِعْلِهِ يَحْمِل العاقِلَ على فِعْلِهِ، والخِلَافُ فيه لَفْظِيٌّ.
وَأَمَّا الإِبَاحَةُ فليس من التكليف.

1 / 375