236

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فَمِنَ القسم الأَوَّلِ: أنَّه قد تَقَرَّرَ أَنَّ المنع من الترك جُزْءٌ من الواجب، فإِذن كُلُّ واجبٍ لا يسوغُ تَرْكُهُ، وَعَكْسُ نَقِيضِهِ؛ وكُلُّ ما يَسُوغُ تَرْكُهُ لَيس بِواجبٍ.
[ما ينبني على هذه القضية]:
وانبنى على هذه القضية مسألتان:
المسألة الأولى:
فسادُ قولِ مَنْ زعم: أَنَّ الحائِضَ مُخَاطَبَةٌ بالصَّوْمِ؛ لعمومِ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وهو خطابٌ لِلْمُكَلَّفِينَ، ووجوبُ القَضاءِ بحسب الفائِتِ يُؤَيِّدُهُ.
وما ذكروه مُتَنَاقِضٌ؛ فَإِنَّ الحائِضَ يَسُوغُ لها التَّرْكُ، بل يَحْرُم عليها الفِعْلُ، فلا يجتمعان.
وما ذكروه مِنَ الدَّلائِلِ ظَاهِر فلا يُعَارِضُ القَطْعَ، فَيَتَعَيَّنُ تَأْويلُها.
المسألة الثانية:
قول الكعبيِّ: كُلُّ مُبَاحٍ واجبٌ؛ إذْ ما مِنْ مُبَاح إلَّا ويتْرَكُ بفعله حرامٌ، وتَرْكُ الحرامِ واجبٌ، ومَا لا يُتَوَصَّلُ إلى الواجب إلَّا بِهِ- فهو واجب.
وما ذَكَرَهُ جَمْعٌ بين النقيضين؛ فَإِنَّ الواجِبَ لا يُسُوغُ تَرْكُهُ، والمُبَاحَ يسوغُ تركُهُ، وقد رُدَّ بمخالفة الإجماعِ من ثلاثة أوجه:

1 / 373