210

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ الأَمْرُ بِالشَّيءِ أَمْرٌ بِمَا لَا يَتِمُّ ذلِكَ الشَّيءُ إلَّا بِهِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الأَمْرُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ. === وقوله ﵊: "الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ" - مُشْعِرٌ بتوجه الخطاب؛ إذْ لا معنى لسقوط ما لم يَثْبُتْ. [المسألة الحادية عشرة] ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلّا به أقسام:

1 / 344