201

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

ثَانِيهَا: أَلَّا يَكُونَ أَزيَدَ وَلَا أَنْقَصَ؛ وَهُوَ كَالأَمْرِ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَاحِدٍ. ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ فَاضِلًا عَنِ الْفِعْلِ؛ وَهذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ؛ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَمِنْهُنم مَنْ أَنْكَرَهُ، وَمِنْهُم مَنْ جَوَّزَهُ: أَمَّا الأَوَّلُونَ- فَقَدْ اخْتَلَفُوا عَلَى ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ وُجُوبَ الصَّلاةِ يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ؛ فَإِذَا أَتَى بِهَا فِي آخِرِ الْوَقْتِ- كَانَ قَضَاءً. === ثانيها: أنَّ الجميع يكون أداء. ثالثها: أنَّ ما أوقعه في الوقت أداءٌ، وما أوقعه خارج الوقت قضاءٌ. قوله: "وثانيها أَلَّا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد". قوله: "وثالثها أن يكون الوقت فاضلًا، وهذا هو الواجب الموسع". ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة. قوله: "واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه: قوله: "الأول: قول بعض الشافعية إنَّ وجوبَ الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء". هذا الوجه لا يُعْرَفُ من مذهب الشافِعِيِّ ﵀ ولعلَّهُ التبس عليه بوجه الإصطخريِّ: أَن ما يُفْعَلُ فيما زاد على بيانِ جبريلَ ﵇ في العصر، والصبح مثلًا- يُعَدُّ

1 / 335