176

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ الأَمرُ المُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ، أَوْ الْخَبَرُ المُقَيَّدُ بِالصَّفَةِ: هَل يَدُل عَلَى نَفي الحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ أَو لَا؟ === ٢٧٨]، يعني: أن من صفة المؤمن تركَ الرِّبَا، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣] ونظائرهُ كثيرةَ، وبعضُهم يُسَمَّي هذا خطابَ التهيج والإلهاب. [قوله: "المسألة السابعة"] الأمر المُقَيَّدُ بالصِّفة هل يدُل على نَفي الحكم عَمَّا عداه؟ مثال ما إذا قال: زكُّوا عنِ الغنم السائمة، فهل يدلُّ على نفي الحكم عن غير السائمة؟

1 / 297