102

शरह माकालिम

شرح المعالم في أصول الفقه

अन्वेषक

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

प्रकाशक

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الرَّابِعُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الاشْتِرَاكِ وَالتَّخصِيصِ - فَالتَّخصِيصُ أَوْلَى؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ خَيرٌ مِنَ الْمَجَازِ، عَلَي مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، وَالْمَجَازُ خَيرٌ مِن الاشْتِرَاكِ عَلى مَا تَقَدَّمَ. === قولُه "الرابع إذا وقع التعارضُ بين الاشتراك والتخصيص، فالتَّخْصِيصُ أَوْلَى". مثالُه: الاسْتدلالُ على أنَّ الوطْءَ في النكاح الفاسد يُثبِتُ حرمَة المصاهرة: بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] والنِّكاحُ حَقِيقةٌ في الوطْء.

1 / 208