37

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

प्रकाशक

مدار الوطن للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

अन्य विधाएं

عليه وُكِلَ إليه، ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه، أنزل الله إليه ملكًا يسدده) . رواه أهل السنن(١).

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نُهي عنه في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ثم قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(٢٨) [ الأنفال : ٢٨،٢٧]

فإن الرجل لحبِّه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.

[١] رواه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه، رقم (٣٥٧٨)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القاضي، رقم (١٣٢٣، ١٣٢٤) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة، رقم (٢٣٠٩) وأحمد في المسند (١١٨/٣، ٢٢٠)، وينظر التلخيص الحبير (١٨١/٤) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة، (١١٥٤)، و(١١٨٦).

28