17

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

प्रकाशक

مدار الوطن للنشر

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1427 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

अन्य विधाएं

بل خصصت له أقسام علمية في عدد منها تحت مسميات مختلفة.

ومن خلال هذا التقسيم؛ يظهر للمتأمل: أنّ السياسة الشرعية - مصطلحًا - انحصرت في مفهومين:

الأول: عام. وهو مرادف للأحكام السلطانية.

الثاني: خاص. وهو ما اقتصر البحث فيه على المسائل التي تتغير أحكامها تبعاً لتغير مناط الحكم فيها، أو التي ورد فيها أحكام يخيّر بينها الإمام تبعًا للأصلح؛ بحيث لا يتعين أحدها على الدوام وهو الذي يحتاج إلى تعريف وبيان.

والسياسة الشرعية بهذا المفهوم الخاص هي: ((ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة، فيما لم يرد بشأنه دليل خاصّ، متعيّن، دون مخالفة للشريعة)).

ولدقة هذا المدلول وأهميته أُبيّنُه؛ فجملة: ((ما صدر عن أولي الأمر)): تعريف للسياسة الشرعية ببيان جهة الاختصاص بالنظر في مسائلها، والحكم بها؛ وهم ((أولو الأمر)): العلماء والأمراء(١)،

(١) قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((... والتحقيق أنَّ الأمراء إنَّما يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم؛ فكما أنّ طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول ﷺ، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء)). إعلام الموقعين عن رب العالمين: ١/ ١٠، ط دار الفكر؛ فذكرُهم هنا لبيان جانب السلطة في السياسة الشرعية، وإن بلغ الأمير درجة الاجتهاد الشرعي تبقى السياسة في جانب الشورى وما يتفرع عنها من أحكام.

8