وقال ابن الحاجب في المختصر الأصلي: الظاهر من هذه الأقوال قول الأشعري وقال التاج السبكي في شرح منهاج البيضاوي: ومعنى قول ابن الحاجب: القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات. وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن محال، وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن الحاجب مذهب لم يقل به واحد، لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته، فالقول بالظهور لا قائل به، قال: وهذا ضعيف، فإن المتوقف لعدم قاطع قد يرجح بالظن، ثم إن كانت المسألة ظنية اكتفي في العمل بها بذلك الترجيح وإلا توقف عن العمل بها. ثم قال: والإنصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري، فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب، وإن ادعى عدم الظهور فهو غير مصيب، هذا هو الحق الذي قاله جماعة من المتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وقد أشار السبكي لمثله في شرحه على ابن الحاجب الموسوم برفع الحاجب. وهذا ما تحمله هذه العجالة، التي هي بالنسبة إلى مبادئ هذا الفن درة في نحر، أو قطرة من بحر، والله أعلم.
تنبيه: قال التاج في رفع الحاجب: الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره، ولذلك قيل: ذكرها في الأصول فضول. وأشار لمثله في شرح منهاج البيضاوي. قلت: والحق أنه ليس كذلك، بل ذكرها له فائدتان: فقهية ولذا ذكرت في أصوله، ونحوية ولذا ذكرها ابن جني في الخصائص، وتبعه الجلال في الاقتراح وأشار لها في
1 / 77