42

शरह कबीर

الشرح الكبير للرافعي

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

ذلك لا يخلو إما أن يكون بنفسه أو بشئ طاهر آخر ان كان بنفسه صح المدعى وان كان

1 / 126