29

शरह कबीर

الشرح الكبير للرافعي

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण

الأولى

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
ख्वारज़्म शाह
المفروضة به: وهل يحكم باستعماله في حق غيره قبل انفصاله عنه فيه وجهان أحدهما لا: وإنما يثبت حكم الاستعمال بعد الانفصال الا ترى ان الماء مادام مترددا علي أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله: والثاني وهو الاصح نعم وانما لا يحكم بالاستعمال ما دام الماء مترددا جاريا للحاجة إلى انغسال الباقي ولا ضرورة في حق غيره والماء منفصل عنه: فعلى هذا ليس لغيره ان يرفع به الحدث

1 / 113