272

शरह कबीर

الشرح الكبير للرافعي

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

الطهارة سواء كان متغير الفم أو لم يكن لقوله ﷺ لولا أن أشق على امتى لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة ومنها عند تغيير النكهة وذلك قد يكون للنوم فيستحب

1 / 368