270

शरह कबीर

الشرح الكبير للرافعي

प्रकाशक

دار الفكر

संस्करण संख्या

الأولى

القول (في سنن الوضوء وهي ثماني عشرة أن يستاك بقضبان الاشجار عرضا ويستحب ذلك عند كل صلاة وعند تغير النكهة ولا يكره الا بعد الزوال (ح م) للصائم) * عن رسول الله ﷺ انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلى أخبار كثيرة فيستحب الاستياك مطلقا ولا يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لابي حنيفة ومالك وأحمد ﵏ وسنذكر تفصيل مذهبهم في الصوم ان شاء الله تعالى * لنا انه يزيل

1 / 365