शरह कबीर
الشرح الكبير
अन्वेषक
محمد عليش
प्रकाशक
دار الفكر
प्रकाशक स्थान
بيروت
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
शरह कबीर
Ahmad al-Dardir d. 1201 AHالشرح الكبير
अन्वेषक
محمد عليش
प्रकाशक
دار الفكر
प्रकाशक स्थान
بيروت
فقوله ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل ( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار
( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه
ثم شبه في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قوله ( كمن جامع ) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن ( فاغتسل ) لجماعه ( ثم أمنى ) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل
( و ) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها ( لا يعيد الصلاة )
पृष्ठ 128
1 - 1,202 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें