शरह कबीर

Ahmad al-Dardir d. 1201 AH
222

शरह कबीर

الشرح الكبير

अन्वेषक

محمد عليش

प्रकाशक

دار الفكر

प्रकाशक स्थान

بيروت

( و ) ندب ( تحية مسجد ) ركعتان لداخل متوضىء وقت جواز يريد جلوسا وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به فإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب رجوعه عرفا وإلا كررها ونكر مسجدا ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية المسجد صلاة ذات سبب

قال عياض ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه

ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة الشديدين والوباء والخسوف والصواعق

( وجاز ترك مار ) بالمسجد للتحية ( وتأدت ) التحية ( بفرض ) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب ويحصل ثوابها إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت وإنما نص على الفرض وإن كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم

( و ) ندب ( بدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ) لأنها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق ولأن من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من إكرامه في السلام عليه

पृष्ठ 314