शरह कबीर
الشرح الكبير
अन्वेषक
محمد عليش
प्रकाशक
دار الفكر
प्रकाशक स्थान
بيروت
( أو ) لبس ( ذهبا ) خاتما أو غيره لا إن حمل ذلك بكم أو جيب ( أو سرق أو نظر محرما ) أي محرم كان وقوله ( فيها ) تنازعه الأفعال الثلاثة إلا تعمد نظر لعورة إمامه فيبطلها وإن ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو إلا أن يذهل عن كونه فيها ( وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها ) أي الأقوال ( يخير ) في ستر أيهما وثانيها القبل وأولها الدبر ( ومن عجز صلى عريانا ) وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر ( فإن اجتمعوا ) أي العراة ( بظلام فكالمستورين ) ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة ( وإلا ) يكونوا بظلام ( تفرقوا ) وجوبا إن أمكن وصلوا أفذاذا فإن تركوه أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر ( فإن لم يمكن ) تفرقهم ( صلوا ) جماعة ( قياما ) أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا ( غاضين ) أبصارهم وجوبا ( إمامهم وسطهم ) بسكون السين فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل
( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا ) وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت ) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة ( صلوا أفذاذا ) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له ) أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم ( درس )
فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به
पृष्ठ 222