शरह कबीर
الشرح الكبير
अन्वेषक
محمد عليش
प्रकाशक
دار الفكر
प्रकाशक स्थान
بيروت
( و ) كره ( تلثم ) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى ( ك ) كراهة ( كشف ) رجل ( مشتر ) لأمة ( صدرا أو ساقا ) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه والكفين وحرم الجس ( و ) كره ( صماء ) أي اشتمالها وهي كما في كتب اللغة أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وقال بعضهم وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته وإنما كره لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود ولأنه يظهر منه جنبه بناء على ما للفقهاء فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شيء لأن كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل ومحل الكراهة إن كانت ( بستر ) أي معها ستر كإزار تحتها ( وإلا ) تكن بساتر تحتها ( منعت ) لحصول كشف العورة وهو ظاهر على تفسير الفقهاء ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطجاع قال الإمام هو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى أي يبدي كتفه الأيمن بأن يجعل حاشية الرداء تحت إبطه ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر
पृष्ठ 219