शरह कबीर
الشرح الكبير
अन्वेषक
محمد عليش
प्रकाशक
دار الفكر
प्रकाशक स्थान
بيروت
( وندب ) لغير مصل من رجل أو امرأة ( سترها ) أي العورة المغلظة ( بخلوة ) حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص ( و ) ندب ( لأم ولد ) فقط ( و ) لحرة ( صغيرة ) تؤمر بالصلاة ( ستر ) في الصلاة ( واجب على الحرة ) البالغة وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ( وأعادت ) الصغيرة في ترك القناع ( إن راهقت ) بوقت قاله أشهب ( للاصفرار ) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة ) حرة أو أم ولد ولو قال كأم ولد بل لو قال وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت ( إن تركا ) الأولى إن تركتا ( القناع ) وصلا باديتي الشعر ( كمصل بحرير ) لابسا له عجزا أو نسيانا أو عمدا مختارا فيعيد في الوقت ( وإن انفرد ) بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالإعادة أبدا حينئذ ويحتمل وإن انفرد بالوجود بأن لم يجد غيره أي خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ ( أو ) مصل ( بنجس ) عجزا أو نسيانا فيعيد في الوقت ( بغير ) أي بغير حرير ونجس ( أو ) يعيد فيه ( بوجود ) ماء ( مطهر ) للثوب المتنجس إن اتسع الوقت للتطهير والباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية ويعيد إذا لم يظن عدم صلاته أولا بل ( وإن ظن عدم صلاته ) التي صلاها أولا بالحرير والنجس بأن نسيها ( وصلى ) ثانيا ( بطاهر ) غير حرير ثم ذكر أنه كان قد صلاها بحرير أو نجس فيعيد ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى ( لا ) يعيد بوقت ( عاجز ) عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس ( صلى عريانا ) ثم وجد ثوبا والمعتمد الإعادة في الوقت وهو ظاهر لأن المصلي بالحرير والنجس عاجزا إذا كان يطلب بالإعادة مع تقديمهما وجوبا على العري فتطلب من المصلي عريانا عاجزا بالأولى ( كفائتة ) صلاها بنجس أو حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها ( وكره ) لباس ( محدد ) للعورة بذاته لرقته أو بغيره كحزام بالزاي أو لضيقه وإحاطته كسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف ( لا ) إن كان التحديد ( بريح ) أو بلل فلا يكره وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شيء ( و ) كره ( انتقاب امرأة ) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ( ككف ) أي ضم وتشمير ( كم وشعر لصلاة ) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله
पृष्ठ 218