शरह कबीर

Ahmad al-Dardir d. 1201 AH
123

शरह कबीर

الشرح الكبير

अन्वेषक

محمد عليش

प्रकाशक

دار الفكر

प्रकाशक स्थान

بيروت

( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار ( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها ) ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها ) من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك

पृष्ठ 178