शरह कबीर
الشرح الكبير
अन्वेषक
محمد عليش
प्रकाशक
دار الفكر
प्रकाशक स्थान
بيروت
من الأحكام ( درس ) ( الوقت ) وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا ( المختار ) ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان ( للظهر ) ابتداؤه ( من زوال الشمس أي ميلها عن وسط ) السماء لجهة المغرب منتهيا ( لآخر القامة ) أي قامة كانت وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع بذراعه فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله ( بغير ظل الزوال ) فلا يحسب من القامة وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب فكلما ارتفعت نقص فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه وبقيت منه بقية وهي تختلف بحسب الأشهر القبطية وهي توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبؤنه فأبيب فمسرى وقد لا يبقى منه بقية وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها فإذا مالت الشمس لجانب المغرب أخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الأخذ هو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر
( وهل ) الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم
पृष्ठ 177