256

शरह इलमाम बी अहादीथ अल-अहकाम

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

संपादक

محمد خلوف العبد الله

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

शैलियों

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حملَ الخنزيرِ على البريّ يسبق الفهمُ إليه في الاستعمال مع زيادةٍ هاهنا، وهي مَنع كويه خنزيرًا حقيقيًا، بل هو تشبيه [به] (١).
الثالثة والأربعون: إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبِه، ففي اشتراط الذبح قولان [للشافعي] (٢)، أحدُهما: [أنه] (٣) لا يُشتَرط كالسمك (٤)، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (٥) القول.
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أنَّ تخصيصَ بعض أفراد العامّ بالذكر لا يقتضي التخصيصَ في الحكم، وحكوا خلافَ أبي ثور فيه (٦).
ولْننبِّهْ لأمرٍ (٧) وهو: أنه ينبغي أن يقيَّدَ ذلك التخصيصُ بما ليس له مفهوئم كالألقاب، فأما (٨) ما له مفهومٌ كالصفات، فعلى القول بالمفهوم أقد، (٩) أجازوا تخصيصَ العمومِ به.

(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١٠٣).
(٥) "ت": "بهذا".
(٦) انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ١٩٥)، و"الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٩)، و"الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٠٩٤)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٠٠).
(٧) "ت": "تنبيه" بدل قوله: "ولننبه لأمر".
(٨) "ت": "وأما".
(٩) سقط من "ت".

1 / 155