शरह हिकमत ऐन

मिरक बुखारी d. 740 AH
97

शरह हिकमत ऐन

शैलियों

============================================================

1) قوله وتلك الاولوية لايخفى على السبأمل ان قوله يذلك لان عال اليكن الي قوله حي وهردعله الما مقلرم، المل الاط ان السان يسب وجحاه اولى بع السسي الطل له وان لك ال لوية لا بعلفع الرجوب لبا عب ياه الندص وهتان السكن مالم تحيب لم يوهد مليس اله ذلالنعليه و فوله و مطله الخ واكان ييهته قلن بلر ان يكهن ول السرا المر الىيما لتسلي ي اعلل ي ابينايبل يل ابي الار به علب يعن ال الابه التطل مرسم الساوه ار الترمج ولك الاولوبنفر العلة اللن الانسعروالسغافعبا اولور بتر ال ع وجوده متقدم عليه وهوالمطلوب وليس 87 الافي شىءمن المقدمات القريبة والبعيدة العلول عند وجود علته التامة لوجوده (آنه) اى ان المكن (مالم يجب لمما اشرتا اليه من كلام المتن اللهم الاان سدم) ولك ان مل الكرم سد السب الم لوسه يبال كي كل ت.

مستفادة من السبب التام منع بانهالم لا قبل مصوله (لامتناع ان يكون) اى المكن (مع السبب النام كمرلامعه)و يكون مستفادة من غيره فيجاب بامتناع ان بس دا اللم ا ا بل ادرم ال اولوينعلى هرن العم ونك الارلرب بابسنك من الرمه ب سر س اله و تس عا الل بي يه ان السر ال الا ال لا اشارالى هذا فى السؤال والجواب لكن مالم يصر وجوده اولى ام يوجد واذا كان كذلك فمالم يجب لم بويد اما يرد عليه ماذكره العلامة فى توجيهه من الاول مظامر لامتناع وقوع المسارى اوالمربوج واما البانى فلان تاك الاولويابن حاله مع السيب الوموب وامتنلع متعبة الى مد الومروب لا تلع مصول تلك الاولو يقين ذاته بل اسايكونالتف ع جر بلابه اولوينة بلا م ماتل نرهاد ر بد عرات الا حمب بهر اليكرهد بعر عله اللمنيان السلم الفلم ال يل الالامل كلامه على هذا لايبقى لقوله لانسلم وجه قيل يكفى فى تمقق الاولوبة تمقق بعض ما ينوفف عليه وهوده وعند غمققه اصلابل الصواب ان يقول ح لايمكن إن لايجب وجوده فنقول لانسلم وان سلم لكن لا يكفى ايضا فى وجوده فعتحصل البعض من اولوية كا قبة والالكان تحقق الجميع ينته تلك الاولوية الى مد الوجوب فيوجد (قال الامام فماله مع السبن النام كعاله لامعه تأل السامث المشرقبة المكن مع السبب اما ان يكون ماله كمد لاع السبب 2) قوله وعند تحققه لايجب وهوده بل نقول او لايكون هذلك والاول باطال لانه لوكان تذلك لم يكن السبب سبباهق العدم وامب لانتفاء علته بانتفاء البعض وانكان ماله مخالفة لنلك الحالة المتقدمة وقد كان لامع السبب على مدسد رممه الله * النساوى فمع السبب غرج عن مد التساوى وصاراحد الطرفين به اولى فوله قال الامام واعلم ان مانعقله من متول الدف الرمرع منالع الرضرو انه مير ماكان مسارباتان منع ا الامام السا بدل على فيع لم ول الا الممكن بجب وجوده عند العلة النامة لا الحصول نحين ماصار مر جوما فلان يمننع وقوعه كان اولى ومنى صار على انه مالم يجب لم بوجد (سيد رح* الطرف الرجوح متنع الحصول صار الطرف الرامح واجب الحصول) قوله وصار احد الطرفين به اولى لاستحالة الفروج عن طرفى النقيض ولقائل ان بقول لوكان امد الطرفينوالطرف الذى وجد سبيه لامتناع انيكون هوبدون السبب على هذ التساوى ومعه مر جوها والالم يكن سبباله قطعا (سيدر ممه الله *5) قوله صار الطرف الراجح واجب الحصول يمكن ان يمنع هذا بناء على امتناع كل واحد من الطرفين عند النساوى وح يصدق امتناع امد الطرفين مع انه الايقتفيى وجوبا (سيد رممه الله * 5) قوله لاستحالة الخروج او يعنى لما كان الطرف المرجوج بمننع الحصول فهوممكن اللأمصول فلوام يكن الراجع واجب المصول كان جائز اللاحصول فيحوز ارتفاعهما معاوذلك خرو عن النقيضين (سيدرحمه اللهه2) قوله ولقائل ان يقول اه اى لوصح دليلك بجميع مقدماته لصحمت المقدمة القائلة بامتناع المساوى حال المساواة وهناك مقدمة مصمعة ببرهان مقبول عندك ويستلزمان محمالا قصحة الدليل مستلزمة له (سيد رحمه الله

पृष्ठ 97