ويضم إليها أي إلى الثلاث في القول القديم1 ابن ابن المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أم جد.
ولا يرث في القديم من الجدات إلا أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك2.
وكان حق العبارة فيما تقدم: وابن ابن المرأة النازل/ [65/5ب] في قول. بدل قوله: وأم أبى أبيه3 [لأنه يذكر من] 4 يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا.
وقد سبق في فصل أسباب الإرث5 أن المعتق سواء كان ذكرا [أم] 6 أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق7.
पृष्ठ 132