وقال كثيرون1: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته2 وهذا أعم من الشرعي والعقلي، وغيرهما3
وقولهم: لذاته. احتراز عما إذا تخلف الحكم عند وجوده لوجود مانع، أو لفقد شرط. وعما إذا وجد عند عدمه لخليفة سبب آخر.
فأسبابه أربعة4 منها ثلاثة عامة5 يرث بها المسلمون والكفار وهي:
पृष्ठ 96