234

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

संपादक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق١؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح٢.
وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما.
فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث.
والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط:
الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلًا؛ لعدم تحقق حياته.

١ الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر كالمنافق. أو الذي لا يتمسك بشريعة، قال ابن قدامة: كان يسمى في عصر النبي ﷺ منافقًا، ويسمى اليوم زنديقًا أ- هـ. (لسان العرب ١٠/١٤٧، وشرح حدود ابن عرفة ٢/٦٦٤، والنظم المستعذب ٢/٢٦٤، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢٥٦، والمطلع على أبواب المقنع ٣٧٨، والمغني ٩/١٥٩) .
٢ في حكم إرث الزنديق والإرث منه خلاف على قولين:
الأول: أنه كالمرتد، وهو قول الجمهور، فماله عندهم ني بيت المال فلا يرث ولا يورث.
الثاني: أنه كالمسلم، إذا كان يظهر الإسلام؛ عملًا بظاهره فيرثه ورثته من المسلمين ويرثهم، وهو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام: والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه ﵊ لم يأخذ من تركة منافق شيئًا، ولا جعله فيئًا فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا. (القوانين الفقهية ٣٨٩، وروضة الطالبين ٦/٣٠، ومغني المحتاج ٣/٢٥، والمغني ٩/١٥٩، والاختيارات الفقهية ١٩٦) .

1 / 248