221

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

अन्वेषक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ٢.
والوجه الثاني٣: أن الكفر مِلَل، وهو الأرجح عند الحنابلة٤ والمالكية٥ فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ ٦ ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" ٧

١ سورة الأنفال: ٧٣، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ .
٢ سورة الكافرون: ٦.
٣ راجع الحاوي الكبر ١٠/٢٣٤، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٦، وروضة الطالبين ٦/٢٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ٥٧.
٤ راجع: الإنصاف ٧/٣٥٠.
٥ راجع: الاستذكار ١٥/٤٩٤، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٥١.
٦ سورة المائدة: من آية ٤٨.
٧ الحديث في اللفظ أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في المسند ٢/١٧٨، وأبو داود في كتاب الفرائض باب ما جاء هل روث المسلم الكافر (٢٩٩١) ٣/١٢٦، وابن ماجة في كتاب الفرائض باب مواريث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢٧٣١) ٢/٩١٢، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٠٣٩) ٢/٣٧ بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفين". والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ٦/٢١٨، وفي معرفة السنن والآثار ٩/١٤٦، والترمذي عن حديث جابر في كتاب الفرائض باب لا يتوارث أهل ملتين (٢١٠٩) ٦/٣٨٤، وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث خابر إلا من حديث ابن أبي ليلى انتهى، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/٧٣: وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح أ- هـ. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٥٨.

1 / 235