शरह फुसूल

Sibt al-Maridini d. 907 AH
215

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

अन्वेषक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

संस्करण संख्या

1425هـ - 2004م

يكونوا ذكورا وإناثا؛ فتأتي الأحكام السابقة من أخذ الذكور الباقي بعد الثلثين بينهم بالسوية، إذا تساووا قربا، وإلا حجب الأقرب الأبعد.

وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا تساووا قربا، وإلا فيفضل بين أن يكون الأقرب ذكرا. فله الباقي وحده، أو ذكرا وأنثى فالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الأبعد.

لكن لا شيء لهن أي لبنات الابن عند تمحض الأنوثة، لاستغراق البنات الثلثين1.

ولا فرض لمن كان من إناثهن أقرب إذا لم يتمحضوا، واختلفوا ذكورة، وأنوثة؛ لاستغراق البنات الثلثين، بل يعصبها من في درجتها من بني الابن، أو من كان أسفل منها من بني الابن أيضا؛ لأنها إذا ورثت مع من في درجتها فمع من هو أبعد منها أولى؛ فيعصب من في درجته، ومن هي أعلى منه من بنات الابن مطلقا2. وأولاد ابن [الابن] 3 مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب فيأتي فيهما جميع ما تقدم4.

पृष्ठ 284