203

शरह फुसूल

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

अन्वेषक

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

प्रकाशक

دار العاصمة

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

﵀ بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجبًا أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [١]، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.
وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [٢] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجبًا حتى الزوجين، و[ولد] [٣] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و[ابن] [٤] أخ شقيق: إن كلًا من الأربعة حجب [ابن] [٥] الشقيق [٦] .

[١] ساقط من (د) .
[٢] في (ب): صحته.
[٣] في (ج): ولدي.
[٤] سقطت من (ب) .
[٥] سقطت من (ب) .
[٦] وصورتها:
...
...
٦
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
١
أخوين لأم
...
١
ــ
٣
...
٢
أبن أخ شقيق
...
×
...
×

1 / 217